الشيخ يوسف الخراساني الحائري
356
مدارك العروة
لما بقي منه في الجوف ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد شرحناه مع مدركه في نجاسة الدم . * المتن : ( الرابع عشر ) نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قد تقدم ان البئر لا ينفعل بالنجاسة الا ان يتغير أحد أوصافه الثلاث والأمر بالنزح محمول على الندب لزوال بعض مراتب النفرة الحاصلة من وقوع النجاسة . نعم على القول بالنجاسة يكون النزح من المطهرات . * المتن : ( الخامس عشر ) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه على الأقوى ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) يمكن استفادة مطهرية التيمم من نص بدلية التيمم في خصوص المقام واما استفادة ذلك من عموم مشروعية التيمم وبدليته فيشكل ، لأن البدلية إذا كانت بلحاظ الحدث والخبث فما الفرق بين المقام وسائر المقامات التي تفيد المطهرية من الحدث فقط ولا تفيد رفع الخبث ؟ الا ان يقال : ان الخبث في المقام من أحكام الحدث أو لوازمه بحيث لا يمكن ارتفاع الحدث مع بقاء الخبث - فتأمل . * المتن : ( السادس عشر ) الاستبراء بالخرطات بعد البول وبالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة . لكن لا يخفى ان عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) عده من المطهرات مبنى على المسامحة كما في المتن ، بل لولا